السيد محمد الصدر

26

الصوم بين السائل والمجيب

س 41 : الكفارات هل تختص بالعامد المرتكب للمفطرات أو انها تعم غيره ؟ الجواب : تختص بالعامد فقط . س 42 : ما هي كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ؟ الجواب : هي كفارة مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ( وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو ) على المشهور . والأحوط وجوباً حصول الإشباع . س 43 : ما هي كفارة إفطار يوم قضاء شهر رمضان ؟ الجواب : إذا كان بعد الزوال عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام . وان كان قبل الزوال لم تجب الكفارة . س 44 : لو أفطر على الحرام في شهر رمضان فهل تختلف كفارته عما لو أفطر بغير الحرام ؟ الجواب : نعم تختلف فلو أفطر على محرم كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم وجبت عليه كفارة الجمع بين